recent
أخبار ساخنة

الضرائب: إلزام مجموعة جديدة من الشركات بالانضمام للفاتورة الإلكترونية

 

الضرائب: إلزام مجموعة جديدة من الشركات بالانضمام للفاتورة الإلكترونية



كتب- مصطفى عيد:


أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إصدار قرار رقم 619 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2022.


وقال رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، إنه سبق هذا القرار صدور قرار رقم 443 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالي 3738 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر 2021.


وذكر أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.


وأضاف عبد القادر أن هذه القرارات تأتي أيضا في إطار توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.


ضوابط الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية


أوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي:


1- استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني.


2- استخدام نظام تكويد "GS1" أو "EGS".


3- تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.


4- توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.


5- تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة.


6- تنفيذ حالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM).


7- استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal)، للشركات التي لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب.


8- البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.


وذكر عبد القادر أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المذكورة في القرار. 


وأضاف أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن (16395)، والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة.


google-playkhamsatmostaqltradent