recent
أخبار ساخنة

ما عقود البيوع البحرية الدولية والمصلحة التأمينية عليها؟

 

ما عقود البيوع البحرية الدولية والمصلحة التأمينية عليها؟



الدفتر:


أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية عن عقود البيوع البحرية الدولية ودورها في تأمين البضائع المنقولة بحرا.


وتعرف النشرة عقد البيع الدولي (Sales Contract): بأنه عقد بين مصدر Exporter ومستورد Importer (بائع ومشتري) ينظم الصفقة التجارية بينهما، ومن ضمن ما ينظم الصفقة أمران بالغا الأهمية للتأمين البحري وهما عقدي النقل "contract of affreightment"، والتأمين "Insurance contract" من خلال تحديد:


- من الذي يلتزم بإبرام عقد النقل وسداد أجرة النقل (النولون): وهو عقد بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أي المصدر أو المستورد يحدده عقد البيع الدولي (كأحد التزاماته بموجب عقد البيع)، ويدخل في عقد نقل مستقل بصفته شاحن Shipper مع مشغل وسيلة النقل (الناقل Carrier).


- من الذي يلتزم بإبرام عقد التأمين وسداد قسط التأمين: وهو عقد مستقل بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أيضا (كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد تأمين مستقل بصفته مؤمن له Insured مع شركة تأمين Insurer، وقد يكون المصدر مؤمنا له والعقد لصالح المستورد (مستلم البضائع Consignee).


والأصل في عقود البيع أنها رضائية يصير الاتفاق عليها بين أطرافها، ولكن غرفة التجارة الدولية كان لها السبق منذ عام 1936 في صياغة عقود نمطية هدفها تسهيل عمليات التجارة الدولية المنقولة بحراً وتقليل المنازعات التي تثور حول شروط العقود حال تطبيقها عرفت بعقود Incoterms.


وقال الاتحاد إنه تمت مراجعة وتعديل هذه العقود من ثنايا عدة إصدارات لمواكبة التطور في التجارة الدولية لاسيما بعد ظهور التحوية containerization في 1953، والنقل المتعدد الوسائط  Multi- modal transport في بداية الستينيات، وكذلك في ضوء المشكلات والدروس المستفادة والمنازعات التي ظهرت في التطبيق.


وكان الإصدار الاخير من عقود البيوع الدولية في 2020، وتستهدف هذة النشرة استعراض العلاقة بين عقود البيوع الدولية والتامين البحري حيث أنها وباختصار هي التي تحدد الطرف الذي عليه الالتزام بإبرام عقد التأمين، كما أنها تحدد من يتكبّد قسط التأمين مبدئياً أي تخصيص الالتزامات في تحمل المخاطر والتكاليف بين المصدّر والمستورد، وفقا للنشرة.


المصلحة التأمينية وعقود البيوع الدولية


تعني المصلحة التأمينية "الحق في التأمين" والذي ينشأ من وجود علاقة اقتصادية وقانونية (مشروعة قانونا) بين الشيء المؤمن عليه وطالب التأمين مما يجعل الأخير يتضرر من تلف هذا الشيء أي يتكبّد خسارة مالية.


وأكدت المادة رقم 345 من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 على نفس المفهوم راجع الإطار التالي تعريف المصلحة التأمينية في القانون المصري.


"يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر".


ويعد تحديد المصلحة التأمينية هو نقطة البداية في إبرام عقود التأمين، ويعتبر تحديد المصلحة التأمينية في التأمين البحري مختلفا بعض الشيء عن أنواع التأمين الأخرى.


وأوصى الاتحاد المصري للتأمين بأهمية مواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات والقواعد والعقود الدولية لا سيما في التأمين البحري بضائع وهذا لطبيعته الدولية.

 

وأشار إلى حرصه من خلال لجانه الفنية ومنشوراته بمتابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.


ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن إصدار 2020 من البيوع الدولية أزالت عددا من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح مما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية  لبعض العقود.

google-playkhamsatmostaqltradent